أبي عبد الله (عليه السلام) (1) أنه قال: " إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك " وظاهر الأصحاب حمل هذه الرواية على صورة تعذر العلم حيث أوردوها في تلك المسألة وهي كما ترى مطلقة لا تقييد فيها بذلك لأن قوله: " وأنت ترى - أي تظن - أنك في وقت " أعم من أن يكون العلم ممكنا أو غير ممكن، على أن ما ذكروه من عدم جواز التعويل على الظن مع إمكان العلم لا يخلو من المناقشة، فإن المستفاد من الأخبار المستفيضة الاعتماد على أذان المؤذنين وإن كانوا من المخالفين، ومن الظاهر أن غاية ما يفيد هو الظن وإن تفاوت شدة وضعفا باعتبار المؤذنين وما هم عليه من زيادة الوثاقة والضبط في معرفة الأوقات وعدمه.
وها أنا أسوق من الأخبار الجارية في هذا المضمار، فمنها - صحيحة ذريح المحاربي (2) قال: " قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) صل الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشد شئ مواظبة على الوقت ".
ورواية محمد بن خالد القسري (3) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أخاف أن أصلي يوم الجمعة قبل أن تزول الشمس؟ قال إنما ذاك على المؤذنين ".
وروى العياشي في تفسيره عن سعيد الأعرج (4) قال: " دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وهو مغضب وعنده أناس من أصحابنا وهو يقول تصلون قبل أن تزول الشمس؟ قال وهم سكوت، قال قلت ما نصلي حتى يؤذن مؤذن مكة قال فلا بأس أما أنه إذا أذن فقد زالت الشمس.. الخبر " والخبر صحيح كما ترى بالاصطلاح القديم لكون الكتاب من الأصول المعتمدة.
وروى الحميري في كتاب قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي ابن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (5) قال: " سألته عن رجل صلى الفجر في