من الأسئلة وأجوبتها والظاهر أيضا أنها له (قدس سره) على صورة سؤال وجواب بهذه الكيفية: مسألة - قيل إن تأخير الصلاة إلى آخر الوقت لا يجوز إلا لذوي الأعذار فهل يأثم غيرهم على هذا القول فيجتمع الأداء والإثم أم لا؟ فإن كان الأول فقد اجتمعا وإن كان الثاني فقد ورد " أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله " فعلى ما يحمل الخبر؟
الجواب: المشهور بين المتأخرين اشتراك وقت الفرضين على الوجه الذي فصلوه جمعا بين الأخبار وإن دل بعضها على ذلك وبعضها على اختصاص كل واحدة بوقت مع الاختيار بحمل هذه على الفضيلة وخالف جماعة فحكموا باختصاص جواز التأخير بذوي الأعذار، وعليه فمن أخر لا لعذر أثم ويبقى أداء ما دام وقت الاضطرار باقيا، والخبر الذي ذكرتموه ظاهر في هذا القول لأن العفو يقتضي حصول الذنب وأصحاب القول الأول حملوه على المبالغة في الكراهة ونقصان الثواب. انتهى.
(المسألة الثانية) - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) اختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها ثم اشتراك الوقت بين الفرضين إلى أن يبقى مقدار أداء العصر قبل الغروب فيختص به العصر، وهكذا في المغرب والعشاء يختص المغرب من أوله بثلاث ركعات ثم يشترك الوقتان إلى أن يبقى من الانتصاف قدر صلاة العشاء فتختص به. ونقل عن الصدوق في الفقيه القول باشتراك الوقتين من أول الوقت إلى آخره لنقله الأخبار الدالة على الاشتراك من أول الوقت إلى آخره وعدم نقل ما يخالفها وإلا فإنه لم يصرح بذلك في الكتاب ولو بالإشارة، وغاية ما يمكن التعلق به في هذه النسبة هو ما ذكرناه وهو لا يخلو من اشكال، حيث إنهم نقلوا عنه الاشتراك من أول الوقت إلى آخره كما هو ظاهر الأخبار المذكورة مع أن كلامه في الفقيه كما سيأتي نقله إن شاء تعالى صريح في اختصاص آخر الوقت بالفريضة الأخيرة كما هو القول المشهور ونقله المرتضى (رضي الله عنه) في المسائل الناصرية عن الأصحاب، حيث قال: يختص أصحابنا بأنهم يقولون إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر معا إلا أن الظهر قبل العصر، قال وتحقيق هذا الموضع إنه إذا