مع التساوي في الجواز.
أقول: لا يخفى على من أعطى التأمل حقه في الأخبار والتدبر قسطه من النظر فيها بعين التفكر والاعتبار وأحاط علما بما جرى في هذا المضمار أن الأصح من القولين المذكورين هو الثاني، وحيث إن المسألة المذكورة لم يعطها أحد من الأصحاب حقها من التحقيق ولم يلج أحد منهم في لجج هذا المضيق فحري بنا أن نرخي عنان القلم في ساحة هذا المضمار ونذكر جميع ما وقفنا عليه من الأخبار ونميز القشر فيها من اللباب ونحقق ما هو الحق فيها والصواب بتوفيق الملك الوهاب:
فنقول: من الأخبار الدالة على القول المختار ما رواه في الكافي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " سمعته يقول لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة " قال في الوافي قوله: " من غير علة " بدل من قوله " إلا في عذر ".
ومنها - ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا (2) قال: " قال الصادق (عليه السلام) أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله والعفو لا يكون إلا عن ذنب ".
ومنها - ما رواه الشيخ في التهذيب عن ربعي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " إنا لنقدم ونؤخر وليس كما يقال من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك وإنما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها " أقول: ذكر هذه المعدودات خرج مخرج التمثيل لا الحصر فلا ينافي ما تقدم في كلام الشيخ.
ومنها - ما رواه الشيخ في التهذيب أيضا في التصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: " لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما