في المنتهى ثم قال وهو يشعر بالتضيق، ثم نقل عن ابن أبي عقيل أنه قال إن أخر الصحيح السليم الذي لا علة به من مرض ولا غيره ولا هو مصل سنة صلاته عامدا من غير عذر إلى آخر الوقت فقد ضيع صلاته وبطل عمله وكان عندهم إذا صلاها في آخر وقتها قاضيا لا مؤديا للفرض في وقته. ثم نقل في المختلف عن الشيخ المفيد أنه احتج بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح (1) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر " ثم قال: والجواب أن الحديث يدل على أن التقديم من باب الأولى لا أنه واجب وجوبا مضيقا. انتهى.
أقول: لا يخفى أنه قد تقدم منا ما هو التحقيق في المقام وبيان ما فيه من ابرام النقض ونقض الابرام، وقد ذكرنا أن ما نسبوه للشيخ المفيد من القول بالتضيق ليس في محله وإنما كلامه (قدس سره) وقع على نهج الأخبار المستفيضة في المسألة من أن لكل صلاة وقتين وأن الوقت الثاني إنما هو لذوي الأعذار والاضطرار وأن من أخر الصلاة إليه ولم يكن كذلك كان تحت المشيئة لا يجب على الله تعالى قبول عمله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وهو ظاهر في حصول العصيان بالتأخير وإن وقعت الصلاة أداء. ونحوه كلام ابن أبي عقيل إلا أنه بالغ في ذلك بنسبته إلى ابطال العمل وكونه قاضيا للفرض لا مؤديا. وبالجملة فإن ما ذكره شيخنا المفيد هو الذي تكاثرت به الأخبار المتقدمة كما أوضحناه بما لا مزيد عليه، ومراده بأول الوقت يعني الوقت الأول من الوقتين اللذين دلت الأخبار عليهما بالنسبة إلى كل صلاة.
(المسألة الثانية) - اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أنه هل يجوز صلاة النافلة مبتدأة أو قضاء عن راتبة بعد دخول وقت الفريضة أم لا؟ جزم الشيخان بالمنع وبه صرح المحقق في المعتبر وأسنده إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه،