فيها بكونه مثل الهدية. وأما حسنة محمد بن عذافر ونحوها فيجب تقييد اطلاقها بما ذكرناه من الأخبار المشتملة على التحديد، وبذلك أجاب عنها في المدارك في مسألة وقت نافلة الظهرين حيث نقل الاستدلال بها على امتداد وقت النافلة بامتداد وقت الفريضة ثم أجاب عنها بأن هذه الروايات مطلقة ورواياتنا مفصلة والمطلق يحمل على المفصل.
والعجب منه (قدس سره) أنه بعد أن ذكر ذلك في المسألة المذكورة ناقض نفسه في المسألة التي نحن فيها فقال بعد ذكر رواية القاسم بن الوليد الغساني ورواية سيف بن عبد الأعلى ما صورته: ويستفاد من هاتين الروايتين جواز التقديم مطلقا وإن كان مرجوحا بالنسبة إلى ايقاعها بعد الزوال ويدل عليه أيضا حسنة محمد بن عذافر المتقدمة وصحيحة زرارة، ثم ساق الرواية وهي المذكورة آخر الروايات. انتهى. ووجه التناقض ظاهر فإن الحسنة المذكورة متى قيدت بما ذكره في تلك المسألة فلا دلالة لها على ما ادعاه هنا بوجه والمعصوم من عصمه الله تعالى، ومن هذا الكلام يفهم ميله إلى ما قدمنا نقله عنه.
وأما صحيحة زرارة التي اعتضد بها هنا فهي معارضة برواية زرارة المتقدمة الدالة على أنه كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس وقضية الجمع بينهما حمل هذه الأربع ركعات في الصحيحة المذكورة على موضع عذر في بعض الأوقات. والله العالم.
(المسألة الثانية) - المشهور بين الأصحاب - بل قال في المعتبر أنه مذهب علمائنا وقال في المدارك إن هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا - أن وقت نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربية.
قال في المعتبر: ويدل عليه أنه وقت يستحب فيه تأخير العشاء فكان الاقبال على النافلة حسنا وعند ذهاب الحمرة يقع الاشتغال بالفرض فلا يصلح للنافلة، ويؤيد ذلك ما رواه عمرو بن حريث عن أبي عبد الله ﴿عليه السلام﴾ (1) قال: " كان النبي