وأما الحكم الثاني وهو ما لو طلع الفجر ولم يتلبس بأربع ركعات فلا يخلو إما أن يكون قد تلبس بما دون الأربع أو لم يتلبس بشئ بالكلية:
وظاهرهم في الأول الاتفاق على البدأة بالفريضة، قال في المعتبر: ولو طلع الفجر ولما يكمل أربعا بدأ بالفريضة وهو مذهب علمائنا.
وأما الثاني فتدل عليه صحيحة إسماعيل بن جابر (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال لا " والتقريب أنه إذا امتنع الوتر بعد الفجر امتنع ما قبله بطريق أولى.
إلا أنه قد ورد بإزاء هذا الخبر أخبار كثيرة دالة على جواز صلاة الليل بعد الفجر وإن لم يتلبس منها بشئ:
ومنها - صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر فقال صلها بعد الفجر حتى تكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها ولا تعمد ذلك في كل ليلة، وقال أوتر أيضا بعد فراغك منها ".
وصحيحة عمر بن يزيد أيضا (3) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أقوم وقد طلع الفجر فإن أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها وإن بدأت في صلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء؟ فقال ابدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة ".
وصحيحة سليمان بن خالد (4) قال: " قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) ربما قمت وقد طلع الفجر فأصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم أصلي الفجر. قال قلت أفعل أنا ذا؟ قال نعم ولا يكون منك عادة ".
ورواية إسحاق بن عمار (5) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أقوم وقد طلع الفجر ولم أصل صلاة الليل؟ فقال صل صلاة الليل وأوتر وصل ركعتي الفجر " وأجاب الشيخ عن هذه الأخبار بحملها على الرخصة، قال هذه رخصة لمن أخر