وإن ضعف سندها إلا أن عمل الطائفة عليها ولا معارض لها فينبغي العمل عليها. انتهى.
أقول: لا يخفى أن ما ذكره من روايتي الأصبغ وعمار اللتين هما من طريق الأصحاب وإن عمل الطائفة عليهما إنما موردهما صلاة الصبح خاصة والمدعى أعم من ذلك، نعم الخبر الأول صريح في العموم لكن ظاهر كلامه أنه من طرق العامة كما هو ظاهر الذكرى أيضا، وحينئذ فيشكل الحكم بالعموم إلا أن يقال إن العمدة في الاستدلال إنما هو الاجماع كما هو ظاهر كلامه ونقله عن المنتهى. وفيه ما لا يخفى. وبالجملة فالمسألة غير خالية من شوب الاشكال لما عرفت.
ثم لا يخفى عليك ما في تستره عن العمل بهذين الخبرين باتفاق الأصحاب على العمل بهما، فإن فيه (أولا) ما عرفت من عدم الدلالة على المدعى بل هما أخص من ذلك. و (ثانيا) - أنه منع من العمل بالخبر الضعيف في غير موضع وإن كان ظاهر الأصحاب الاتفاق على العمل بمضمونه وربما حمله تفاديا من طرحه على الكراهة أو الاستحباب. و (ثالثا) - أن الخبر الضعيف بمقتضى هذا الاصطلاح ليس بدليل شرعي فوجوده كعدمه فالاعتماد عنده إنما هو على الاجماع، مع طعنه فيه في غير موضع بل ذكر في صدر كتابه أنه صنف رسالة في ابطاله وإن استسلقه في أمثال هذه المقامات. وبالجملة فإن هذه المناقضات إنما نشأت من ضيق الخناق في هذا الاصطلاح الذي هو إلى الفساد أقرب منه إلى الصلاح.
(الثالث) - المشهور بينهم أن الركعة عبارة عن الركوع والسجود، وهل يتحقق برفع الرأس من السجدة الثانية أو باتمام ذكر السجدة الثانية؟ قولان، ونقل في المدارك عن الشهيد في الذكرى أنه احتمل الاجزاء بالركوع للتسمية لغة وعرفا ولأنه المعظم، ثم رده بأنه بعيد. أقول: ما احتمله الشهيد (قدس سره) هنا هو ظاهر اختيار المحقق في المسائل البغدادية في مسألة الشك بين الأربع والخمس فيما إذا عرض الشك بعد الركوع وقبل السجود حيث إن الأشهر بين الأصحاب الحكم بالصحة في هذه الصورة