ما تقدم من حديث " من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كله " ويزاحم بها العشاء مع ما عرفت من الاشكال في المقام.
(السادس) - قد عرفت أن النصوص المتقدمة إنما رتبت الحكم المذكور على ادراك ركعة ولكن ظاهر الأصحاب الاتفاق على تقييد ذلك بادراك جميع الشرائط من الطهارة وغيرها ولا عبرة بتمكنه منها قبل الوقت لأنه غير مخاطب بها حينئذ، ولو اتفق حصول الشرائط قبل الوقت كفى في ادراك الصلاة، وكذا لو حصل البعض كفى ادراك الباقي مع الصلاة.
(السابع) - قد أشرنا سابقا إلى أن المعتبر أخف صلاة يقتصر فيها على الواجب وحينئذ فلو طول في صلاته ثم جن أو عرض الحيض أو نحو ذلك من الموانع وجب القضاء إن حصل من ذلك أخف صلاة يؤتى بها. ولو كان في أحد الأماكن الأربعة التي يتخير فيها بين القصر والاتمام فهل يكتفي بالقصر لأنه لو قصر لأداها أو يتعلق الحكم بما قصده ونواه؟ وجهان جزم في الذكرى بالأول ولو قيل بالثاني لكان غير بعيد.
(الثامن) - قد عرفت مما تقدم أنه لا بد في وجوب الفريضة أداء أو قضاء بالنسبة إلى أول الوقت من ادراك الصلاة كملا بشروطها وأما بالنسبة إلى الآخر فإنه يكفي ادراك ركعة خاصة ولا يكفي ذلك في الأول، ووجه الفرق ظاهر لتمكن المكلف في آخر الوقت بعد ادراك الركعة من اتمام الصلاة من غير مانع بخلاف أول الوقت إذ لا سبيل إلى ذلك، كذا ذكروه ولا يخلو من خدش، نعم ذلك يصلح وجها للنص الدال على الحكمين.
(التاسع) - قال في الذكرى: لا فرق بين الكافر وغيره من المعذورين لأن الكافر لا يؤاخذ بما تركه في حال الكفر، وتوهم بعض كون الكافر غير معذور هنا لمخاطبته بالاسلام المقدور فيجب القضاء متى أدرك الوقت. وهو ضعيف لقوله تعالى