أن يقدم في الأوليين النافلة ويجعل العصر في الأخيرتين، وقد روى ذلك محمد بن النعمان عن الصادق (عليه السلام) (1) قال الشيخ: إنما فعل ذلك لأنه يكره الصلاة بعد العصر. انتهى أقول: ما ذكره من أن الظاهر التخيير وأن الكراهة إنما تتجه على القول الذي ذكره ظاهر في أن النافلة عنده ليست من النوافل المبتدأة وإنما هي من ذوات الأسباب كما تقدم منه في الموضعين المتقدمين. وفيه ما عرفت فإنه لا وجه لدخول هذه النافلة في ذوات الأسباب بل الكراهة فيها متجهة كما ذكره الشيخ (قدس سره) بناء على كونها مبتدأة.
بقي الكلام في ما دلت عليه أخبار هذه المسألة من التخيير متى ائتم المسافر بالحاضر بين أن يجعل الأوليين هي الفريضة والأخيرتين نافلة أو بالعكس وكذا صرح به الأصحاب مع تصريحهم بتحريم الجماعة في النافلة إلا ما استثنى ولم يذكروا هذا الموضع فيما استثنوه. ولا يحضرني الآن وجه الجواب عن هذا الاشكال. والله العالم.
(المسألة الثامنة) - لا ريب في استحباب قضاء الرواتب من النوافل في أي وقت كان، وإنما الخلاف في أنه هل الأفضل تعجيل ما فات نهارا في الليل وكذا ما فات ليلا في النهار أو تأخيره إلى الليل فتقضى صلاة الليل في الليل والنهار في النهار؟ قولان:
ظاهر الأكثر الأول لعموم قوله عز وجل " وسارعوا إلى مغفرة من ربكم " (2) وقوله تعالى: " وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا " (3) وقد ورد عنهم (عليهم السلام) في تفسير هذه الآية ما رواه في التهذيب عن عنبسة العابد (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل " وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا " (5) قال قضاء صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل ".
وروى في الفقيه مرسلا (6) قال: " قال الصادق (عليه السلام) كل ما فاتك بالليل