و (ثانيا) - أنها معارضة بصحيحة زرارة الطويلة (1) لدلالتها على وجوب تقديم الفوائت المتعددة على صاحبة الوقت حيث تضمنت تقديم قضاء المغرب والعشاء على صلاة الصبح بقوله (عليه السلام): " وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة ابدأ بالمغرب ثم العشاء.. الحديث " والسيد المذكور قد حمله على الاستحباب جمعا بينه وبين صحيحة ابن سنان. وفيه ما عرفت من ضعف الصحيحة المذكورة بما ذكرنا من الطعن فيما تضمنته، مع ما عرفت في الحمل على الاستحباب آنفا، على أن ما تضمنته صحيحة زرارة من الحكم المذكور معتضد بجملة من الأخبار الظاهرة في الوجوب مثل صحيحته الأخرى (2) حيث " سئل (عليه السلام) عن من نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الحاضرة.. الحديث " فإنه صريح في وجوب تقديم الفوائت المتعددة كما ترى، ومثلها الروايات الدالة على الأمر بالقضاء ما لم يتضيق وقت الحاضرة (3) فإنها شاملة باطلاقها للمتحدة والمتعددة بل ظاهرة في المتعددة، وحينئذ فارتكاب التأويل في هذه الروايات بتلك الرواية المعلولة - مع ما عرفت في هذا الحمل من الوجوه التي قدمناها دالة على عدم صحته في نفسه - مجازفة محضة في أحكامه سبحانه، وبذلك يظهر لك ضعف القول المذكور.
وأما القول الثاني من القولين المذكورين فلا أعرف له وجها وجيها من الأخبار وإن أطال في المختلف في ذلك من غير طائل بل ظواهر الأخبار تدفعه، قال في المدارك واعلم أن العلامة في المختلف استدل برواية زرارة المتقدمة على وجوب تقديم فائتة اليوم ثم قال (لا يقال) هذا الحديث يدل على وجوب الابتداء بالقضاء في اليوم الثاني لأنه