الجماعة. وقال المحدث الكاشاني في الوافي بعد أن نقل كلام الشيخ واستبعده: والأولى حمله على الرخصة. وليس بذلك البعيد.
وكيف كان فما استدلوا به أخص من المدعى فلا يقوم حجة إذ مدلول الخبرين ركعتا الفجر وصلاة الصبح والمدعى أعم من ذلك. وأما ما يقال في أمثال هذه المقامات - من أن هذه الأخبار قد دلت على الجواز في هذا الموضع ويضم إليه أنه لا قائل بالفرق فيتم في الجميع - فكلام ظاهري لا يعول عليه وتخريج شعري لا يلتفت إليه.
ومن روايات هذه المسألة ما رواه شيخنا الشهيد في الذكرى في الصحيح عن زرارة بنحو أبسط من الخبر المتقدم عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) أنه قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة. قال فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحاب فقلبوا ذلك مني فلما كان في القابل لقيت أبا جعفر (عليه السلام) فحدثني أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عرس في بعض أسفاره وقال من يكلؤنا؟ فقال بلال أنا. فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس، فقال يا بلال ما أرقدك فقال يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أخذ بنفسي ما أخذ بأنفاسكم. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) قوموا فتحولوا عن مكانكم الذي أخذتكم فيه الغفلة، وقال يا بلال أذن فأذن فصلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ركعتي الفجر وأمر أصحابه فصلوا ركعتي الفجر ثم قام فصلى بهم الصبح، ثم قال من نسي شيئا من الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول: " وأقم الصلاة لذكري " (2) قال زرارة فحملت الحديث إلى الحكم وأصحابه فقالوا نقضت حديثك الأول فقدمت على أبي جعفر (عليه السلام) فأخبرته بما قال القوم فقال يا زرارة ألا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جميعا وأن ذلك كان قضاء من رسول الله (صلى الله عليه وآله) " وهذه الرواية لم نقف عليها إلا في كتاب الذكرى وكفى به ناقلا.