إلى التضعيف، وهو بظاهره مدافع لما دل عليه الخبران المذكوران، ولم أقف على من تعرض لوجه الجواب عن ذلك مع ظهور التدافع كما عرفت، ولا يحضرني الآن وجه للجواب عن ذلك إلا بأن يحمل تمامها على القيام فيها في آخر السورة ثم الركوع عن قيام كما دل عليه صحاح حماد وزرارة لما دلت عليه من أنه من صلاها على هذا الوجه حسب له ثواب صلاة القائم وأما لو صلاها لا كذلك فإن الأفضل التضعيف.
وقال في المدارك: وفي جواز الاضطجاع والاستلقاء مع القدرة على القيام قولان أظهرهما العدم لتوقف العبادة على النقل وعدم ثبوت التعبد به. وقيل بالجواز لأن الكيفية تابعة للأصل فلا تجب كالأصل. وضعفه ظاهر لأن الوجوب هنا بمعنى الشرط كالطهارة في النافلة وترتيب الأفعال فيها. انتهى. وهو جيد. والله العالم.
(الرابعة عشرة) - قد صرح جملة من الأصحاب بأن الأفضل في الصلاة جالسا أن يكون متربعا، قال في المنتهى وأما استحباب التربيع في حال الجلوس فهو قول علمائنا والشافعي ومالك والثوري وأحمد وإسحاق وروى عن ابن عمر وابن سيرين ومجاهد وسعيد بن جبير خلافا لأبي حنيفة (1) ثم قال: لنا ما رواه الجمهور عن أنس (2) " أنه صلى متربعا فلما ركع ثنى رجليه " ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن حمران بن أعين عن أحدهما (عليهما السلام) (3) قال: " كان أبي إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه " انتهى ولم يفسر التربيع الذي ذكره ولم يبين كيفيته ولم أقف على من بين كيفيته إلا على كلام لشيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في الروضة في الفصل الرابع في بيان مستحبات الصلاة حيث قال بعد قول المصنف: " وتربع المصلي قاعدا " ما لفظه: لعجز أو لكونها نافلة بأن يجلس على ألييه وينصب ساقيه ووركيه كما تجلس المرأة للتشهد. انتهى ولم أقف في شئ من الأخبار على ما يدل على هذه الكيفية في صلاة القاعد نعم فيها كما