عن ملاحظة هذه الأخبار. وظاهر الأخبار الدالة على أن القضاء بعد الفجر وبعد العصر من سر آل محمد المخزون ربما أشعر بكون ما دل على المنع من القضاء في هذين الوقتين إنما خرج مخرج التقية.
وكيف كان فإنه يبقى الاشكال فيما عدا القضاء من ذوات الأسباب فإن ظاهر القول المشهور الجواز من غير كراهية وروايات المسألة كما ترى لا تعرض فيها لشئ من ذلك إلا ما دلت عليه الأخبار المتقدمة في الموضع الأول من ركعتي الطواف وصلاة الاحرام ويبقى ما عدا ذلك على الاشكال المذكور.
وأما ما رواه في كتاب قرب الإسناد عن الحسن بن طريف وعلي بن إسماعيل ومحمد بن عيسى جميعا عن حماد بن عيسى (1) قال: " رأيت أبا الحسن موسى (عليه السلام) صلى الغداة فلما سلم الإمام قام فدخل الطواف فطاف أسبوعين بعد الفجر قبل طلوع الشمس ثم خرج من باب بني شيبة ومضى ولم يصل " فيجب حمله على التقية كما أن قران الطوافين محمول عليها أيضا.
وظاهر شيخنا الشهيد في الذكرى الجمع بين الأخبار بتخصيص عموم هذه الروايات بروايات ذوات الأسباب، قال والأقرب على القول بالكراهة استثناء ما له سبب لأن شرعيته عامة وإذا تعارض العمومان وجب الجمع والحمل على غير ذوات الأسباب وجه جمع فإن مثل قول النبي (صلى الله عليه وآله) (2) " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين " يشمل جميع الأوقات وكذا كل ذي سبب فإن النص عليه شامل. انتهى وأنت خبير بأنه لقائل أن يقول كما يجوز أن يخصص عموم تلك الأخبار بهذه فلم لا يجوز العكس بابقاء أخبار المنع على عمومها وتخصيص هذه الأخبار بها بأن يقال إنه