على ذلك، والاستناد إلى اشتهار استعمال الأمر في الندب كما ذكره مردود بأنه إن كان ثمة قرينة توجب الخروج عن الحقيقة فلا دلالة فيه وإلا فهو ممنوع بل هو أول المسألة.
تذييل جميل وتكميل نبيل اعلم أن ممن ذهب إلى القول بالمواسعة السيد الجليل ذو المقامات والكرامات رضي الدين بن علي بن طاووس في رسالة صنفها في المسألة وذكر فيها الاستدلال ببعض الأخبار المتقدمة في أدلة القائلين بالمواسعة وزاد عليها أخبارا غريبة اطلع عليها من الأصول التي عنده، والفاضل الخراساني في الذخيرة لما اختاره هذا القول في الكتاب المذكور أطال في الاستدلال عليه بأدلة جمع فيها بين الغث والسمين والعاطل والثمين ونقل فيها تلك الأخبار الغريبة التي ذكرها السيد المشار إليه في رسالته، فرأينا نقل كلامه في المقام والكلام على ما فيه من نقض وإبرام وتحقيق ما هو الحق الظاهر لذوي الأفهام لئلا يغتر بكلامه من لا يعض على المسألة بضرس قاطع ويظن ما ذكره شرابا وهو سراب لامع:
قال (قدس سره) والأقرب عندي القول بالمواسعة، لنا اطلاقات الآيات الدالة على وجوب إقامة الصلاة المتحققة لكل وقت إلا ما خرج بالدليل، وقوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " (1) والأخبار الدالة على ذلك كقوله (عليه السلام) (2) " إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر " وأوضح منها دلالة صحيحة سعد بن سعد (3) قال: " قال الرضا (عليه السلام) إذا دخل الوقت عليك فصلها فإنك لا تدري ما يكون " ثم نقل صحيحة عبد الله بن سنان ورواية أبي بصير السابقتين ثم نقل صحيحة سعيد الأعرج (4) الدالة على أنه (صلى الله عليه وآله) نام