وتفصيل هذه الجملة يقع في مواضع: (الأول) - لا خلاف ولا اشكال في أنه لو حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة كالجنون والحيض والاغماء ونحوها بعد مضي مقدار أداء الفريضة بشرائطها فإنه يجب عليه القضاء، ويدل عليه عموم ما دل على وجوب القضاء، وأما لو لم يمض ذلك المقدار فإنه لا قضاء على الأشهر الأظهر، قال الشيخ في الخلاف:
إذا أدرك من الظهر دون أربع ثم جن أو أغمي عليه أو حاضت لم تلزمه الظهر لاجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في أن من لم يدرك من أول الوقت مقدار ما يؤدي الفرض فيه لم يلزمه إعادته. وظاهر الصدوق والمرتضى وابن الجنيد اعتبار ادراك الأكثر. وقد تقدم الكلام في هذه المسألة بكلا طرفيها منقحا في بحث الحيض من كتاب الطهارة.
(الثاني) - لو زال المانع وقد بقي من الوقت ما يسع الطهارة ونحوها من الشروط والصلاتين أو إحداهما فإنه يجب الأداء ومع التفريط القضاء. وقد مر الكلام أيضا منقحا في ذلك في الموضع المشار إليه.
وكذلك لو لم يدرك إلا ركعة مع الشروط فإنه يجب عليه الاتيان بها وإن خرج الوقت.
وقد نقل في المدارك أن هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ونقل عن المنتهى أنه لا خلاف فيه بين أهل العلم، قال والأصل فيه ما روى عن النبي (صلى الله عليه وآله) (1) أنه قال: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " وعنه (صلى الله عليه وآله) (2) " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " ومن طريق الأصحاب ما رواه الشيخ عن الأصبغ بن نباتة (3) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام) من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة " وفي الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) أنه قال: " فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته " ثم قال وهذه الروايات