ابن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة وتجزئه فاتحة الكتاب ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ويومئ في النافلة إيماء ".
وعن عبد الله بن سنان (2) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا؟ قال لا إلا من ضرورة ".
وعن عبد الله بن سنان في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال:
" لا تصل شيئا من المفروض راكبا، قال النضر في حديثه: إلا أن تكون مريضا ".
وصاحب المدارك قد نقل الرواية الأولى من روايتي عبد الله بن سنان المذكورتين وجعلها من الموثق مع أن في سندها أحمد بن هلال وهو ضعيف غال وروايته الموثقة إنما هي الثانية بغير المتن الذي نقله.
وأما ما يدل على الجواز مع الضرورة مضافا إلى ما عرفت من هذه الروايات فمنه ما رواه الشيخ عن محمد بن عذافر (4) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يكون في وقت الفريضة لا يمكنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل أيجوز له أن يصلي الفريضة في المحمل؟ قال نعم هو بمنزلة السفينة إن أمكنه قائما وإلا قاعدا، وكل ما كان من ذلك فالله أولى بالعذر يقول الله عز وجل: بل الانسان على نفسه بصيرة " (5) وعن جميل بن دراج في الصحيح (6) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر " وعن مندل بن علي (7) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) على راحلته الفريضة في يوم مطير " وقال في الفقيه (8)