(الثالثة) - ذهب بعض مشايخنا المعاصرين - على ما نقل عنه - إلى أنه يكفي في أداء هذه الوظيفة الاتيان بنافلتي المغرب. ولعله نظر إلى الأمر بالتنفل في ساعة الغفلة بقول مطلق، وهو وإن أمكن احتماله إلا أن ورود الخبر بتعيين صلاة معينة بقراءة خاصة وكيفية تفارق بها كيفية نافلتي المغرب الموظفة يعطي تقييد ذلك الاطلاق بهذه الصلاة الخاصة الزائدة على نافلتي المغرب، ولا ريب أن الاحتياط في تحصيل هذه الوظيفة إنما يتم بما ذكرنا، وهو ظاهر الأصحاب أيضا حيث إنهم ذكروا في هذا المقام هذه الصلاة المخصوصة زيادة على نافلتي المغرب.
(الرابعة) - ما ورد في الرواية المنقولة من كتاب فلاح السائل من تفسير الخفيفتين بالاقتصار على الحمد وحدها مع ما عرفت من رواية هشام بن سالم من استحباب قراءة الآيتين المذكورتين لعله محمول على ضيق الوقت أو الاستعجال لحاجة ونحو ذلك، وظاهر شيخنا الشهيد في الذكرى أن هاتين الركعتين في هذه الرواية غير ركعتي الغفيلة المذكورة في رواية هشام بن سالم حيث قال: يستحب ركعتان ساعة الغفلة وقد رواهما الشيخ، ثم نقل الرواية المشتملة على الركعتين الخفيفتين ثم قال ويستحب أيضا بين المغرب والعشاء ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد: وذا النون إذ ذهب مغاضبا.. الخ، إلى أن قال فإن الله تعالى يعطيه ما يشاء. والظاهر عندي أن الركعتين المذكورتين في الروايتين إنما هما صلاة واحدة وإن اختلفت العبارتان كما ذكرنا.
(الخامسة) - نقل الشيخ الطبرسي في كتاب مجمع البيان عن ابن عباس في تفسير قوله سبحانه حكاية عن موسى على نبينا وآله وعليه السلام " ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها " (1) أن دخوله كان فيما بين المغرب والعشاء. انتهى. وفيه إشارة إلى ما دلت عليه هذه الأخبار إن ثبت النقل المذكور.
(السادسة) - قوله في الدعاء المذكور في القنوت " لما قضيتها لي " يجوز