مما بعد وقت الفضيلة لا من ابتداء الوقت، ويبقى الكلام في الخبر النافي لاعتبار القدم والقدمين وقد ذكر الشيخ (قدس سره) أنه إنما نفى ذلك فيه لئلا يظن أنه وقت لا يجوز غيره. وهو متجه، ويحتمل أيضا أن يكون واردا على جهة التقية لما هو معروف من حال أكثر أهل الخلاف في إنكار ذلك والعمل بخلافه. انتهى كلامه زيد مقامه.
وبعض أفاضل متأخري المتأخرين قد رجح العمل بالأخبار الأخر الدالة على التحديد بالنافلة وتأول الأخبار الأخر الدالة على التحديد بالأقدام والأذرع فحمل جملة أخبار رسول الله (صلى الله عليه وآله) الدالة ظاهرا على تأخيره الصلاة إلى مضي القدر المذكور في تلك الأخبار على استيعاب الوقت بالنافلة والإطالة فيها لغرض حصول الجماعة أو أنه يفرغ قبل ذلك ولكنه ينتظر اجتماع الناس بهذا المقدار أو ينتظر فراغ الجماعة من النوافل بهذا المقدار.
أقول: وعندي في ما ذكره كل من هذين الفاضلين (قدس سرهما) نظر، أما ما ذكره الشيخ حسن فوجه النظر المتطرق إليه أن ما ادعاه - من أن الوقت الداخل بالزوال إنما هو وقت الاجزاء لا الفضيلة وإنما وقت الفضيلة بعد مضي الذراع والذراعين وجملة الأخبار الدالة على رجحان أول الوقت وأفضليته على إرادة الأول مما بعد دخول وقت الفضيلة عنده لا من ابتداء الوقت والزوال - مما يجب القطع بفساده:
(أما أولا) فلبعده غاية البعد عن سياق الأخبار الدالة على أن لكل صلاة وقتين وأول الوقتين أفضلهما، فإنه إنما عنى بالوقت الأول للظهرين ما بعد الزوال لا ما بعد الذراع.
و (أما ثانيا) فللأخبار الكثيرة الدالة على استحباب مزاحمة الفريضة للنافلة في الذراع والذراعين، ومنها ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن الفرج (1) قال:
" كتبت أسأله عن أوقات الصلاة فأجاب إذا زالت الشمس فصل سبحتك وأحب أن