الليل مع الاضطرار وبه قال ابن حمزة وأبو الصلاح، وقال في الخلاف آخره غيبوبة الشفق وأطلق وبه قال ابن البراج، وقال الشيخ المفيد آخر وقتها غيبوبة الشفق وهو الحمرة في المغرب والمسافر إذا جد به السير عند المغرب فهو في سعة من تأخيره إلى ربع الليل، وهو كقول الشيخ المتقدم. وقال السيد المرتضى في المسائل الناصرية آخر وقتها مغيب الشفق الذي هو الحمرة وروى ربع الليل وحكم بعض أصحابنا أن وقتها يمتد إلى نصف الليل.
وقال ابن أبي عقيل أول وقت المغرب سقوط القرص وعلامته أن يسود أفق السماء من المشرق وذلك اقبال الليل وتقوية الظلمة في الجو واشتباك النجوم وإن جاوز ذلك بأقل قليل حتى يغيب الشفق فقد دخل في الوقت الآخر. وقال ابن بابويه وقت المغرب إن كان في طلب المنزل في سفر إلى ربع الليل وكذا المفيض من عرفات إلى جمع. وقال سلار يمتد وقت العشاء الأول إلى أن يبقى لغياب الشفق الأحمر مقدار أداء ثلاث ركعات. ونقل عن المبسوط أنه حكى عن بعض علمائنا قولا بامتداد وقت المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر. وقال في المدارك: والمعتمد امتداد وقت الفضيلة إلى ذهاب الشفق والاجزاء للمختار إلى أن يبقى للانتصاف قدر العشاء وللمضطر إلى أن يبقى قدر ذلك من الليل وهو اختيار المصنف في المعتبر. أقول: الظاهر أن أول من ذهب صريحا إلى امتداد العشاءين إلى طلوع الفجر للمضطر هو المحقق في المعتبر وتبعه صاحب المدارك وشيده، وقد تبعه في هذا القول جملة ممن تأخر عنه كما هي عادتهم غالبا.
أقول: والسبب في اختلاف هذه الأقوال اختلاف الأخبار الواردة في المقام واختلاف ما أدت إليه الأفكار فيها والأفهام، ونحن نبسط الأخبار أولا كما هي قاعدتنا في الكتاب ثم نردفها بما يزيل عنها إن شاء الله تعالى نقاب الارتياب:
ومنها - ما رواه الشيخ في التهذيب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف