بالمثل والمثلين فلا يصليهما في وقت واحد. إلا أن فيه مع الاغماض عن المناقشة فيه كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى أن الحكم لا يتم حينئذ كليا لأنه ربما فرق وربما جمع.
و (ثانيا) أنه يستفاد من بعض الأخبار أن المسارعة بالفريضة في أول وقتها أفضل من انتظار الاجتماع، وهو ما رواه القطب الراوندي في كتاب الخرائج والجرائح بسنده عن إبراهيم بن موسى القزاز (1) قال " خرج الرضا (عليه السلام) يستقبل بعض الطالبيين وجاء وقت الصلاة فمال إلى قصر هناك فنزل تحت صخرة فقال أذن فقلت ننتظر يلحق بنا أصحابنا فقال غفر الله لك لا تؤخرن صلاة عن أول وقتها إلى آخر وقتها من غير علة عليك ابدأ بأول الوقت فأذنت فصلينا " قال شيخنا المجلسي (طاب ثراه) في كتاب البحار ذيل هذا الخبر: يدل على أنه لا ينبغي التأخير عن أول الوقت لانتظار الرفقة للجماعة أيضا. انتهى.
و (ثالثا) أن التطويل في النافلة على وجه يستوعب ذلك المقدار ترده الأخبار المتقدمة الدالة على أفضلية التخفيف في النافلة ومزاحمة الفريضة لها في ذلك المقدار، ونحوها الأخبار الدالة على أفضلية ما قرب من الزوال. وبالجملة فإن فضل أول الوقت مما لا اشكال فيه لاستفاضة الأخبار به واستحباب التأخير لانتظار الجماعة مما لم يقم عليه دليل بل الدليل على خلافه واضح السبيل.
ثم إنه (قدس سره) تأول باقي الأخبار بتأويلات عديدة إلا أنها تكلفات سخيفة بعيدة.
والأظهر عندي أن منشأ هذا الاختلاف في الأخبار إنما هو التقية التي هي أصل كل محنة في الدين وبلية كما يدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح على الظاهر عن سالم أبي خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " سأله انسان وأنا حاضر فقال ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلي العصر وبعضهم يصلي الظهر؟ فقال إنا أمرتهم بهذا لو