وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر، ثم قال أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟
قلت لا. قال من أجل الفريضة إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة ".
أقول: حيث إنه قد دلت الأخبار على أنه لا تطوع في وقت فريضة بل أكثر الأخبار الدالة على هذا المعنى إنما أريد بها هذا المقام حيث إن الشارع قد عين للنافلة من أول الوقت هذا المقدار من الذراع والذراعين والقدمين والأربعة فمتى خرج هذا الوقت ولم يأت بالنافلة وجبت البدأة بالفريضة وأما لو فرغ من النافلة قبل هذا المقدار فإنه يجوز بل يستحب مزاحمة الفريضة لها في هذا المقدار كما سيأتيك إن شاء الله تعالى ذكره في الأخبار وعن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كان فئ الجدار ذراعا صلى الظهر وإذا كان ذراعين صلى العصر. قال قلت إن الجدران تختلف بعضها قصير وبعضها طويل، فقال كان جدار مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يومئذ قامة " وعن إسحاق بن عمار مثله سندا ومتنا (2) وزاد " وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت الفريضة ".
وعن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) قال: " أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال: قلت لم؟ قال لمكان الفريضة لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه ".
وعن زرارة في الموثق عن أبي جعفر (عليه السلام) (4) قال: " أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال قلت لم؟ قال لمكان الفريضة لك أن تتنفل من زوال الشمس