الفضيلة وقوله: " فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر " أي الوقت المختص فضله بالعصر بحيث لا يشاركه الظهر فيه لأن ما قبل ذلك وقت فضيلة لهما معا كما دلت عليه الأخبار من أن كل ما قرب من أول الوقت فهو أفضل وأنه لا يمنعه إلا السبحة أو الذراع والذراعان، وحينئذ فإذا بلغ الظل المثل الثاني اختصت الفضيلة بالعصر إلى تمام المثل الثاني، وهذا المعنى وإن كان محتملا إلا أنه لا يخلو من تكلف ولعل حمل الخبر على الخروج مخرج التقية أظهر كما ذكرنا.
وجملة من الأخبار قد دلت على التحديد بالذراع والذراعين والقدم والقدمين والأربعة ونحو ذلك، ومنها - ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراع من وقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس، وقال زرارة قال لي أبو جعفر (عليه السلام) حين سألته عن ذلك: أن حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان قامة فكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر، ثم قال أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت لم جعل ذلك؟ قال لمكان النافلة لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي الفئ ذراعا فإذا بلغ فيؤك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة " قال في التهذيبين: قال ابن مسكان حدثني بالذراع والذراعين سليمان بن خالد وأبو بصير المرادي وحسين صاحب الفلانس وابن أبي يعفور ومن لا أحصيه منهم. أقول القامة في هذا الخبر مراد بها قامة الانسان وكذا في الذي بعده.
وعن زرارة في الموثق (2) قال: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول كان حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) قامة فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر