من غير علة لم تقبل منه " وعن الفضل بن يونس (1) قال: " سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) قلت المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟ قال إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصل إلا العصر لأن وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم.. ".
قال في المدارك بعد نقل ذلك: والجواب عن الروايتين بالطعن في السند (أما الأولى) فبجهالة إبراهيم الكرخي مع أن فيها ما أجمع الأصحاب على خلافه وهو قوله " إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر " ومن المعلوم أن أوله عند الفراغ منها لا بعد مضي أربعة أقدام. و (أما الثانية) فبالفضل بن يونس فإنه واقفي مع أنها معارضة بموثقة عبد الله بن سنان المتقدمة عن الصادق (عليه السلام) وهي أوضح سندا من هذه الرواية إذ ليس في طريقها من يتوقف فيه إلا علي بن الحسن بن فضال وقال النجاشي في تعريفه إنه كان فقيه أصحابنا بالكوفة ووجههم وثقتهم وعارفهم بالحديث والمسموع قوله فيه فإنه سمع منه شيئا كثيرا ولم يعثر له على زلة فيه. انتهى.
أقول: أما الطعن في السند فقد عرفت في غير موضع مما تقدم أنه لا يقوم حجة على المتقدمين ولا على من لا يرى هذا الاصطلاح. وأما ما طعن به في متنها من دلالتها على أن أول وقت العصر هو آخر وقت الظهر والحال أن أول وقتها إنما هو الفراغ من الظهر فيمكن الجواب عنه بأن المراد بالوقت هنا هو أول وقت الفضيلة كما ذهب إليه جملة من الأصحاب من استحباب تأخير العصر إلى بعد مضى المثل أو الأقدام كما سيأتي نقله عن الشيخ المفيد وابن الجنيد في المسألة الآتية لا أن المراد الوقت الحقيقي، ومثل ذلك أيضا يأتي إن شاء الله تعالى في أول وقت العشاء فإن الشيخين ذهبا إلى أنه إنما يدخل بذهاب الحمرة المغربية وعليه يدل بعض النصوص والأصحاب حملوها على أول وقت الفضيلة، فليكن ما اشتمل عليه هذا الخبر من ذلك القبيل وبه يندفع الطعن المذكور.