فأمره فصلى العشاء ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح وقال ما بينهما وقت " وعن معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: أتى جبرئيل وساق الخبر مثل السابق إلا أنه قال بدل القامة والقامتين ذراع وذراعين. وعن المفضل بن عمر (2) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) نزل جبرئيل على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وساق الخبر كالأول إلا أنه ذكر بدل القامة والقامتين قدمين وأربعة أقدام.
أقول: وهذه الأخبار بانضمام بعضها إلى بعض ظاهرة الدلالة في أن الوقت الأول للظهرين هو الذراع والذراعان والقدمان والأربعة أقدام لأن القامة في الخبر الأول كما عرفت بمعنى الذراع إلا أنها ظاهرة الاختصاص بغير المتنفل وكأن النوافل وتحديدها بالذراع والذراعين إنما وقع بعد ذلك، وحينئذ فيكون هذا الوقت وقت فضيلة بالنسبة إلى غير المتنفل وعلى ذلك تحمل الأخبار المتقدمة أيضا كصحيحتي الأحمدين ورواية محمد ابن حكيم، وأما رواية يزيد بن خليفة فالظاهر حمل القامة فيها على قامة الشاخص حيث قال في آخرها: " ووقت العصر حتى يصير الظل قامتين وذلك المساء " فإن المساء إنما يترتب على قامة الشاخص دون الذراعين كما لا يخفى إلا أن يحمل على المبالغة وهو بعيد بل الظاهر هو حملها على التقية، ويؤيده دلالتها على عدم دخول وقت العصر حتى يصير الظل قامة الشاخص يعني وقت فضيلتها وهو مذهب العامة حيث إنهم يؤخرون العصر إلى ذلك الوقت (3) ولعل من هذا الخبر ونحوه حكم المتأخرون باستحباب تأخير العصر إلى أول المثل الثاني كما قدمنا نقله عن الذكرى والحق فيه ما عرفت، ويمكن أن يجعل هذا الخبر دليلا لما قدمناه عن المشهور بين الأصحاب من امتداد فضيلة الظهر إلى المثل والعصر إلى المثلين حيث قال فيه: " ثم لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة " وقد عرفت أن المراد بالقامة هنا قامة الانسان، قوله " وهو آخر الوقت " أي وقت