الطبرسي في مجمع البيان عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) أنه قال: " هذه الفريضة من صلاها لوقتها عارفا بحقها لا يؤثر عليها غيرها كتب الله له بها براءة لا يعذبه ومن صلاها لغير وقتها مؤثرا عليها غيرها فإن ذلك إليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه " وروى الثقة الجليل علي بن إبراهيم (2) في تفسير قوله تعالى: " الذين هم عن صلاتهم ساهون " (3) قال: عنى به تاركون لأن كل أحد يسهو في الصلاة وعن أبي عبد الله (عليه السلام) " تأخير الصلاة عن أول وقتها لغير عذر " وفي كتاب المجمع هم الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها عن ابن عباس وروى ذلك مرفوعا. وفي تفسير العياشي في تفسير الآية المذكورة عن يونس بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال:
" سألته عن قوله تعالى، " الذين هم عن صلاتهم ساهون " أهي وسوسة الشيطان؟ قال لا كل أحد يصيبه هذا ولكن أن يغفلها ويدع أن يصلي في أول وقتها " وعن أبي أسامة زيد الشحام (5) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله تعالى " الذين هم عن صلاتهم ساهون " قال هو الترك لها والتواني عنها " وعن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام) (6) " هو التضييع لها ".
أقول: أنظر أيدك الله تعالى بعين الاعتبار في هذه الأخبار وأمثالها مما قدمناه مما هو صريح الدلالة واضح المقالة في أن التأخير عن الوقت الأول تضييع وأن المراد بالوقت في جميع هذه الأخبار السابقة واللاحقة هو الوقت الأول فربما أطلق في بعضها وربما قيد بأول الوقت من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف أي الوقت الأول وأن التأخير عنه تضييع للصلاة غير مستحق للقبول بل مستحق للعقاب والحشر مع قارون وهامان وأنه لا تناله الشفاعة إلا أن يعفو الله بكرمه، وكيف يلائم هذا كله القول بأنه وقت شرعي للمختار يجوز له التأخير إليه في حال الاختيار؟