وقت الفضيلة أو الاختيار على الخلاف المتقدم من الزوال إلى مضي مثل الشاخص وللعصر إلى مضي مثليه، قال في المعتبر آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شئ مثله ثم يمتد وقت الاجزاء حتى يبقى للغروب مقدار أربع ركعات فيختص الوقت بالعصر، وإليه ذهب علم الهدى وابن الجنيد. وقد نقل في المدارك أيضا عن السيد المرتضى أنه يمتد وقت الفضيلة في الظهر إلى أن يصير ظل كل شئ مثله ووقت الاجزاء إلى أن يبقى للغروب قدر أربع ركعات فيختص بالعصر. وقد تقدم في صدر المسألة الثالثة كلام الشيخ بنحو ذلك.
والمشهور في كلام المتأخرين أفضلية تأخير العصر إلى أول المثل الثاني، قال في الذكرى يمتد وقت الفضيلة للظهر أو الاختيار إلى أن يصير الظل الحادث بعد الزوال مماثلا للشاخص في المشهور، ثم نقل خلاف المشهور التقدير بالأقدام الأربعة لرواية إبراهيم الكرخي، ثم قال في موضع آخر بعد البحث في المقام: نعم الأقرب استحباب تأخير العصر إلى أن يخرج وقت فضيلة الظهر أما القدر بالنافلتين والظهر وأما المقدر بما سلف من المثل والأقدام وغيرهما.
وقد تقدم في سابق هذه المسألة تصريح صاحب المدارك بما ذكرنا أولا من امتداد وقت فضيلة الظهر إلى تمام مثل الشاخص واستدلاله على ذلك بصحيحتي أحمد بن عمر وأحمد بن محمد المشتملتين على التحديد بالقامة وأن وقت الظهر قامة ووقت العصر قامة وفي معناهما روايات أخر قدمنا ذكرها أيضا. وفي الاستدلال بها عندي اشكال حيث إن مبنى الاستدلال بها على حمل القامة على قامة الشاخص والمفهوم من الأخبار أن لفظ القامة الوارد فيها إنما هو بمعنى الذراع والقامتين بمعنى الذراعين، فمن ذلك ما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) أنه قال له: " كم القامة؟ فقال ذراع إن قامة رحل رسول الله (صلى الله عليه وآله) كانت ذراعا "