الساق ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين " الإزرة بالكسر الحالة والهيئة الاتزار كالركبة والجلسة انتهى ملخصا. وأما الأخبار الدالة على أن الإزار شرعا عبارة عما ذكرناه فهي كثيرة وأكثرها في باب الحمام وما ورد من الأمر بالإزار متى دخله، ومنها - ما رواه في الكافي مسندا إلى الصادق (عليه السلام) (1) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) وفي الفقيه مرسلا قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر " وروى في الكافي عن علي بن الحكم عن رجل من بني هاشم ثم ساق الخبر عن أبي الحسن (عليه السلام) (2) إلى أن قال: " قلت ما تقول في الحمام؟ قال لا تدخل الحمام إلا بمئزر... الحديث " وعن حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) (3) قال: " سألته أو سأله غيري عن الحمام؟ قال أدخله بمئزر... " وروى في التهذيب عن مسمع عن الصادق عن أمير المؤمنين (عليهما السلام) (4): " أنه نهى أن يدخل الرجل الماء إلا بمئزر " وعن حماد ابن عيسى عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) (5) قال: " قيل له إن سعيد بن عبد الملك يدخل مع جواريه الحمام؟ قال وما بأس إذا كان عليه وعليهن الأزر لا يكونون عراة كالحمير... الحديث " وفي التهذيب والفقيه عن سعدان بن مسلم (6) قال:
" كنت في الحمام في البيت الأوسط فدخل علي أبو الحسن (عليه السلام) وعليه النورة وعليه إزار فوق النورة.. الحديث " وروى في الكافي في الموثق عن حنان بن سدير عن أبيه (7) قال: " دخلت أنا وأبي وجدي وعمي حماما بالمدينة فإذا رجل في بيت المسلخ فقال لنا ممن القوم؟ فقلنا من أهل العراق. فقال وأي العراق؟ فقلنا كوفيون.