ورواه في الفقيه مرسلا (1) قال: سئل أبو الحسن الثالث (عليه السلام) عن ثياب تعمل بالبصرة... الحديث " أقول: ويشير إلى ذلك جملة من الأخبار الدالة على النهي عن التكفين بكسوة الكعبة فإن الظاهر أنه ليس إلا من حيث كونها حريرا محضا كما استظهره شيخنا الشهيد في الذكرى وإلا كان الأنسب الاستحباب للتبرك، ومن تلك الأخبار ما رواه في التهذيب عن الحسين بن عمارة عن الباقر (عليه السلام) (2) قال: سألته عن الرجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفن به الميت؟ قال: لا " ونحوها رواية عبد الملك بن عتبة الهاشمي (3) وقال في الفقه الرضوي (4): " لا تكفنه في كتان ولا ثوب إبريسم وإذا كان ثوب معلم فاقطع علمه ولكن كفنه في ثوب قطن ولا بأس في ثوب صوف " انتهى. وقال في الفقيه: " ولا يجوز أن يكفن الميت في كتان ولا إبريسم ولكن في القطن " والظاهر أنه مأخوذ من هذه العبارة كما عرفت في غير مقام.
والشيخ قد روى عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) (5) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): نعم الكفن الحلة ونعم الأضحية الكبش الأقرن " ثم حمله على التقية لموافقته لمذهب العامة (6) قال: لأن الكفن لا يجوز أن يكون من