تصل إلينا، وعبارة الصدوق المتقدمة عين هذه العبارة وظاهرها هو تخصيص المسح بهذين الموضعين دون الجبهة. وكيف كان فالأحوط ضم الجبينين والحاجبين إلى مسح الجبهة لهذه الرواية سيما مع عمل الصدوق بها.
وقال شيخنا الشهيد الثاني في الروض بعد ذكر مسح الجبهة وتحديدها: وهذا القدر متفق عليه وزاد الصدوق مسح الحاجبين أيضا وفي الذكرى لا بأس به، وزاد بعضهم مسح الجبينين وهما المحيطان بالجبهة يتصلان بالصدغين لوجوده في بعض الأخبار والزيادة غير المنافية مقبولة، ولا بأس به. ولا يجب استيعاب الوجه على المشهور لدلالة أكثر الأخبار على مسح الجبهة ونقل المرتضى (رضي الله عنه) في المسائل الناصرية اجماع الأصحاب (رضوان الله عليهم) عليه، ويدل عليه الباء في قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم " لما تقرر من أنها إذا دخلت على المتعدي تبعضه كما اختاره جماعة من الأصوليين وأهل العربية وقد نص على ذلك أبو جعفر محمد بن علي الباقر (عليه السلام) في حديث زرارة المتقدم في الوضوء (1) ثم ذكر مذهب علي بن بابويه وطعن في أخباره بضعف السند، ثم قال ويمكن حملها على الاستحباب.
أقول: لا يخفى ما في كلماتهم هنا من البعد عن ساحة الأخبار الواردة في المسألة كما عرفت مما قدمنا ذكره ومما في كلامه هنا (أولا) نسبته إلى الصدوق مسح الحاجبين مع أنه ذكر الحاجبين والجبينين مخصصا للمسح بهما لا زائدا لهما على الجبهة. و (ثانيا) ما ادعاه من دلالة أكثر الأخبار على مسح الجبهة مع أنه لا وجود له كما عرفت إلا في رواية واحدة على تقدير أحد الطريقين وإلا فلا وجود لها بالكلية. و (ثالثا) ما ادعاه من حمل روايات علي بن الحسين على الاستحباب الذي اتخذوه ذريعة في جميع الأبواب ولا دليل عليه من سنة ولا كتاب مع مخالفته هنا لنص القرآن العزيز والخبر الصحيح الصريح في الباب.