إنه ألحق بل ادعى أنه لا يفهم أحد من العرب من قول القائل " مسحت برأسي من الدهن أو من الماء أو من التراب " إلا معنى التبعيض وحكم بأن القول بأنها لابتداء الغاية تعسف.
وأما الجواب عن الثاني فهو ما ذكره جملة من القائلين بهذا القول في المسألة، والظاهر أن أولهم في ذلك شيخنا المحقق المدقق الشيخ حسين بن عبد الصمد والد شيخنا البهائي كما نقله عنه في الحبل المتين، حيث قال: " وأقوى ما استدل به الأصحاب على عدم اشتراط العلوق هو استحباب نفض اليدين بعد الضرب كما نطقت به الأخبار، ولو كان العلوق معتبرا لما أمر الشارع بفعل ما هو عرضة لزواله. وأجاب عن ذلك والدي (قدس سره) في شرح الرسالة بأن الأخبار الدالة على استحباب النفض لا دلالة فيها على عدم اعتبار العلوق بل ربما دلت على اعتباره كما لا يخفى، ومنافاة بينهما لأن الأجزاء الصغيرة الغبارية اللاصقة لا تتخلص بأجمعها من اليدين بمجرد حصول مسمى النفض، وليس في الأخبار ما يدل على المبالغة فيه بحيث لا يبقي شئ من تلك الأجزاء لاصقا بشئ من اليدين البتة، ولعل النفض لتقليل ما عسى أن يصير موجبا لتشويه الوجه من الأجزاء الترابية الكثيرة اللاصقة باليدين، قال: وبالجملة فالاستدلال باستحباب النفض على عدم اشتراط العلوق محل نظر، وأما الاستدلال عليه بمنافاته لجواز التيمم بالحجر ففيه أن ابن الجنيد وكل من يشترط العلوق لا يجوزون التيمم بالحجر. انتهى كلامه. وهو كلام سديد ومن تأمل الآية والحديث حق التأمل وأصغى إلى ما تلوناه لا يرتاب في كون القول باشتراط العلوق أوضح دليلا وأحوط سبيلا " انتهى كلام شيخنا البهائي، وهو مع كلام والده جيد متين وجوهر ثمين.
وأما الجواب عن الثالث فقد علم مما ذكرناه في الجواب عن الثاني، فإنه لما دلت الآية بمعونة الصحيحة المذكورة على اعتبار العلوق وجب القول به وتخصيص ما دل من الأخبار على مطلق الأرض بذلك، وأما الآية فقد عرفت مما قدمنا اختلاف اللغويين في تفسير الصعيد فيها وقد عرفت ما ورد في تفسيرها عن أهل البيت (عليهم