حدثا بالاجماع، ولأنه لو كان حدثا لوجوب استواء المتيممين في موجبه ضرورة استوائهم فيه، لكن هذا باطل لأن المحدث لا يغتسل والجنب لا يتوضأ، ثم أورد خبرا من طرق العامة يتضمن تسمية النبي (صلى الله عليه وآله) لمن تيمم عن الغسل وصلى جنبا (1) ثم قال: فرع: لو تيمم ونوى رفع الحدث لم يستبح به الصلاة لأن النية تابعة للمشروع وحيث لا مشروعية فلا نية. انتهى.
وذهب جمع من محققي متأخري المتأخرين - وهو الحق الحقيق بالاتباع - إلى عدم الفرق بين الرفع والاستباحة بل هما بمعنى واحد مطلقا، وذلك فإن الحدث بالمعنى الثاني المتقدم وهو الذي يمكن رفعه لا يعقل له معنى في الشرع سوى الحالة التي لا يسوغ للمكلف الدخول في العبادة بها، ومتى جوز الشارع له الدخول بوجه من الوجوه وسبب من الأسباب فإنه يجب القطع بزوال تلك الحالة وهو معنى الرفع، غاية الأمر أن زوالها يتفاوت بتفاوت أحوال المكلفين فقد يحصل زوالها مطلقا كما في الطهارة الاختيارية لغير دائم الحدث وقد يحصل إلى غاية كما في المتيمم ودائم الحدث، وهذا القدر لا يوجب تخصيص كل قسم باسم بحيث لا ينصرف إلى غيره، ونقل هذا القول عن الشهيد (قدس سره) في قواعده ومال إليه الشهيد الثاني في شرح الألفية مع زيادة تصلبه في العمل بالقول المشهور في الروض، قال في شرح الألفية بعد الكلام في المسألة:
وذهب المصنف (رضي الله عنه) في بعض تحقيقاته إلى الاكتفاء بنية رفع الحدث بناء على أن المراد منه هو المانع ولولا ارتفاعه لما أبيحت الصلاة أو بحمله على الحدث