والمفيد في المسائل الغرية، واختاره جمع من متأخري المتأخرين: منهم - السيد في المدارك وهو الظاهر. ونقل عن المفيد في الأركان الضربتان في الجميع، وحكاه المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى والمختلف عن علي بن بابويه، ومقتضى كلامه في الرسالة على ما نقل عنه في الذكرى اعتبار ثلاث ضربات، فإنه قال: إذا أردت ذلك فاضرب بيديك على الأرض مرة واحدة وانفضهما وامسح بهما وجهك ثم اضرب بيسارك الأرض فامسح بها يمينك من المرفق إلى أطراف الأصابع ثم اضرب بيمينك الأرض فامسح بها يسارك من المرفق إلى أطراف الأصابع. ولم يفرق بين الوضوء والغسل، ونقل في المعتبر القول بالثلاث عن قوم منا بعد أن نقل عن علي بن بابويه المرتين في الجميع. ورجح المحقق الشيخ حسن في المنتقي القول بالمرتين ونقل أنه مذهب جماعة من قدماء الأصحاب.
والأصل في الاختلاف بين هذه الأقوال اختلاف الروايات كما عرفت، فمنها ما تضمن المرة ومنها ما تضمن المرتين ومنها ما تضمن الثلاث، والظاهر أن مستند القول المشهور هو الجمع بين أخبار المرة والمرتين بحمل ما دل على المرة على الوضوء وما دل على المرتين على الغسل، وبذلك جمع الشيخ في كتابيه بين الأخبار وتبعه الأصحاب كما هي عادتهم في أكثر الأبواب واحتجوا على هذا التفصيل بالخبر العاشر (1) ولا يخفى أن الخبر المذكور محتمل لمعنيين: (إحداهما) - أن المراد بقوله: " ضرب واحد للوضوء والغسل " أي نوع واحد للطهارتين المذكورتين كما يقال الطهارة على ضربين مائية وترابية ثم بين أن الضرب على الأرض مرتين، وعلى هذا يكون الخبر من الأخبار الدالة على المرتين مطلقا. و (ثانيهما) - أن يكون الضرب بمعنى الضربة وقوله: " والغسل من الجنابة " مبدأ كلام آخر، وحاصله أن ضربة واحدة للوضوء والغسل له ضربتان وعلى هذا الاحتمال يتم الاستدلال، إلا أنه باعتبار قيام الاحتمال الأول ومساواته لما ذكر فالحمل