عشر بأنه مثله، ثم قال وخرج بعض الأصحاب وجوب تيممين على غير الجنب بناء على وجوب الوضوء هنالك ولا بأس به والخبران غير ما نعين منه لجواز التسوية في الكيفية دون الكمية " انتهى. قال في المدارك: " وما ذكره أحوط وإن كان الأظهر الاكتفاء بالتيمم الواحد بناء على ما اخترناه من اتحاد الكيفية وعدم اعتبار نية البدلية فيكون جاريا مجرى أسباب الوضوء أو الغسل المختلفة، ولو قلنا بأجزاء الغسل مطلقا عن الوضوء كما ذهب إليه المرتضى (رضي الله عنه) ثبت التساوي مطلقا من غير اشكال " انتهى. أقول: لا ريب أنه على تقدير القول بوجوب الوضوء مع كل غسل عدا الجنابة فإن الأوفق بقواعدهم وما قرروه في غير مقام من أن تعدد الأسباب يقتضي تعدد المسببات أن الواجب في التيمم بدلا من الغسل غير الجنابة هو التعدد فيتيمم بدلا من الوضوء وآخر بدلا من الغسل، فقولهم بمساواة الأغسال إن أريد به في الكمية بمعنى الاكتفاء بتيمم واحد فهو خروج عن مقتضى أصولهم وقواعدهم إلا أن كلامهم غير صريح في ذلك، وإن أريد في الكيفية فلا منافاة إذ المراد أن كيفية التيمم عن سائر الأغسال مثل كيفية التيمم عن غسل الجنابة وإن وجب تيمم آخر عن الوضوء، وأما على تقدير مذهب المرتضى - وهو الأظهر كما تقدم تحقيقه في باب غسل الجنابة - فلا اشكال في اجزاء تيمم واحد. وأما ما ذكره في المدارك بناء على القول المشهور من وجوب الوضوء مع الأغسال - من أنه يكفي تيمم واحد بناء على القول باتحاد الكيفية وعدم اعتبار نية البدلية - فظني عدم استقامة لأن وجوب التعدد على القول المذكور إنما استند إلى تعدد الأسباب، فإن سبب الوضوء هو الحدث الأصغر وسبب الغسل هو الحدث الأكبر وهكذا في بدليهما يجب تعددهما لذلك، والقول باتحاد الكيفية على هذا التقدير لا مدخل له في ذلك بل يجب الاتيان بتيممين بمقتضى السببين المتعددين وإن كانا على كيفية واحدة، اللهم إلا أن يريد الاكتفاء بتيمم واحد على تقدير القول بالتداخل. وفيه أن قيام الدليل على التداخل في الأغسال لا يقتضي انسحابه هنا من غير
(٣٤١)