من كلامه (قدس سره) لا من كلام الشيخ، لعدم انطباقها على الترديد بين الاحتمالين الذي ذكره في عبارة الشيخ. ولقوله أخيرا: والظاهر أن مراد الشيخ ما قصدناه. وبالجملة فإن تعليله ينافي ترديده وتأويله الذي حمل كلام الشيخ عليه.
وربما استدل على وجوب التيمم بما بقي والصلاة في الصورة المذكورة بما روي من قوله (عليه السلام) (1): " الميسور لا يسقط بالمعسور " وقوله (صلى الله عليه وآله) (2): " إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم " وفيه خدش فإن هذين الخبرين وإن تناقلهما الأصحاب في كتب الاستدلال إلا أني لم أقف عليهما في شئ من الأصول.
وبالجملة فالمسألة عندي هنا لا تخلو من شوب الاشكال لعدم النص الواضح في هذا المجال، وكذا في الوضوء لو قطعت يداه في فوق المرفقين بحيث لم يبق من محل الغسل شئ، أما لو بقي شئ ولو طرف العضد الذي هو أحد جزئي المرفق فإن صحيحة علي بن جعفر (3) قد دلت على الاكتفاء بما بقي في عضده، ومثل ذلك ما لو كان في كفه قروح أو جروح تمنع من الضرب أو كان كفه نجسا بنجاسة تتعدى إلى التراب متى ضرب عليه، ومع تعذر الإزالة ينتقل إلى الضرب بظهر الكف إن لم يكن كذلك وإلا اقتصر على مسح الجبهة. والاحتياط في أمثال هذه المواضع مما لا ينبغي الاخلال به (السادسة) - اختلف الأصحاب في عدد الضربات في التيمم، فقال الشيخان في الفقيه والنهاية والمبسوط ضربة للوضوء وضربتان للغسل، وهو اختيار الصدوق في الفقيه وسلار وأبي الصلاح وابن إدريس وأكثر المتأخرين. وقال السيد المرتضى في شرح الرسالة الواجب ضربة واحدة في الجميع، وهو اختيار ابن الجنيد وابن أبي عقيل