أيضا الطواف ورمي الجمار، والأمر فيه كذلك فإني لم أقف له على مستند إلا أنه قد ورد في رواية علي بن حمزة عن أبي الحسن (عليه السلام) (1) قال: " قال لي إن اغتسلت بمكة ثم نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك " وربما أشعر بكون الغسل للطواف إلا أنه يمكن حمله على طواف الزيارة فإنه بالدخول للطواف تحصل زيارة البيت، وقد ورد استحباب الغسل لزيارة البيت كما تقدم والغسل لدخول المسجد، والظاهر أن غسل دخول المسجد هو غسل زيارة البيت، وأما غسل دخول البيت فهو زائد عليهما. وقال ابن الجنيد يستحب لكل مشهد أو مكان شريف أو يوم وليلة شريفة وعند ظهور الآثار في السماء وعند كل فعل يتقرب فيه إلى الله تعالى ويلجأ فيه إليه. وقال المفيد في الغرية يستحب الغسل لرمي الجمار، والعلامة للإفاقة من الجنون لما قيل إنه يمني، قال في الذكرى بعد نقل ذلك عنه: والحكم لا نعرفه والتعليل لا نثبته، نعم روى العامة (2) " أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يغمى عليه في مرض موته فيغتسل " فيكون الجنون بطريق أولى، وظاهر ضعف هذا التمسك، ولو صح الأول كان غسلا وينوي به رفع الجنابة وخصوصا عنده لاشتراطه في نية الطهارة كما ينوي في غسل واجدي المني على الفراش المشترك. انتهى. وذهب في التهذيب إلى استحباب الغسل لمن مس ميتا بعد الغسل لخبر عمار عن الصادق (عليه السلام) (3) واستحب فيه الغسل لمن مات جنبا مقدما على غسل الميت لخبر العيص عن الصادق (عليه السلام) (4) واستحبه ابن زهرة لصلاة الشكر، والمفيد في الاشراف لمن أهرق عليه ماء غالب النجاسة، والشيخ الحر في الوسائل
(٢٣٦)