وما عطف عليه سبب لوجوب الطهارة، ومتى لم يجتمع أحد الآخرين مع واحد من الأولين لم يترتب الجزاء وهو وجوب التيمم. وأجيب عن هذا الاشكال بوجوه أخر في تفسيري البيضاوي والكشاف - " أو لا مسم النساء " والمراد جماعهن كما ورد في الأخبار ففي الكافي والعياشي عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " هو الجماع ولكن الله ستير يحب الستر ولم يسم كما يسمون " وعن الباقر (عليه السلام) (2) ".. وما يعني بهذا " أو لامستم النساء " إلا المواقعة في الفرج " ونظير هذه الآية قوله تعالى: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن " (3) والمس واللمس بمعنى واحد كما صرح به أهل اللغة، فلا يلتفت إلى تفسير جملة من المخالفين بمطلق المس لغير محرم كما هو منقول عن الشافعي، وقيل إنه مذهب عمر، وخصه مالك بما كان عن شهوة (4) - " فلم تجدوا ماء " راجع إلى المرضى والمسافرين جميعا: مسافر لا يجد الماء ومريض لا يجد من يوضئه أو يخاف الضرر من استعماله لأن وجدانه مع عدم التمكن من استعماله لخوف الضرر في حكم العدم، ولو كان المراد من وجدانه ما أعم من ذلك بحيث يصدق على من يتضرر به أنه واجد للماء للزم مثله في من وجد الماء في بئر يتعذر وصوله إليه أو يباع ولكن لا يقدر على شرائه أنه واجد للماء مع أنه ليس كذلك اجماعا، فالمراد بوجدانه في الحقيقة ما هو عبارة عن إمكان استعماله، والوجه في هذا الاطلاق أن حال المرض يغلب فيها خوف الضرر من استعمال الماء وحال السفر يغلب فيها عدم وجدان الماء، وقيل إن المراد من الآية - كما هو ظاهرها الذي لا يحتاج إلى ارتكاب تجوز ولا تأويل - إنما هو كون المكلف غير واجد للماء بأن يكون في موضع لا ماء فيه، فيكون ترخيص من وجد الماء ولم يتمكن من استعماله في
(٢٤٢)