والمقارنة كما يقال كتبته لخمس خلون لا لام العاقبة كما ظن. وكيف كان فإنه لا يخفى ما في توجيه هذه النسخة من البعد بل السخافة وركاكة النظم والأسلوب، وأما على تقدير النسخة الأولى فقيل إن المعنى أن غسل الجمعة يجزئ عن غسل الجنابة وهو الذي جزم به المحدث الكاشاني في المحجة البيضاء حيث قال: أما قوله: " ويجزئ الغسل للجمعة كما يكون للزواج " فمعناه أنه يجزئ لهما غسل واحد، وهذا حق فإن الصحيح تداخل بعضها بعضا إذا اجتمعت أسبابها كالوضوء، ويدل على ذلك الروايات الصحيحة عن أهل البيت (عليهم السلام) انتهى وقيل إن المعنى أن الغسل من الجنابة كما يكون للجنابة على قصد رفع الحدث ونية الوجوب أو مطلقا يكون بعينه مجزئا عن الغسل للجمعة ومسقطا للجنابة على أسبغ الوجوه، لما روي صحيحا عن الصادق (عليه السلام) (1) أنه قال: " إذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد " ولا ينعكس أي لا يكون الغسل للجمعة بما هو غسل للجمعة مجزئا عن الغسل للجنابة ومسقطا للتكليف به على قصد نية الوجوب وقصد رفع الحدث أو استباحة العبادة المشروطة به. وإلى هذا ذهب بعض المحققين في تعليقاته على الكتاب. ولا يخفى بعده. أقول: هذا كله بناء على قطع جملة قوله: " والوضوء فيه قبل الغسل " عن هذا الكلام وجعلها جملة مستأنفة في بيان وجوب الوضوء مع غسل الجمعة كما هو المشهور من وجوب الوضوء في جميع الأغسال ما عدا غسل الجنابة، وأما مع ارتباط هذه الجملة بهذا الكلام كما فهمه المحقق خليفة سلطان في حواشيه على الكتاب فالوجه فيه ما ذكره (قدس سره) حيث قال: كذا في أكثر النسخ والظاهر أن المراد أنه يجزئ الغسل للجمعة بكيفية غسل الجنابة فالمراد بالزواج الجنابة والغرض من التشبيه بيان كيفية غسل الجمعة وأعماله بأنه مثل الجنابة إلا أن فيه الوضوء قبل الغسل. وقيل إن المراد أنه يجزئ نية غسل الجنابة عن غسل الجمعة ويترتب أثره عليه. وفي بعض النسخ بالراء المهملة والحاء والمراد منه ما بعد الزوال مقابل الصباح، وغاية توجيهه أن يكون المراد أنه يجزئ الغسل في يوم
(٢٣٣)