أبي عبد الله (عليه السلام) ثم أورد الرواية المذكورة قال: ومقتضاه عدم مشروعية القضاء وهو أوضح سندا من الخبرين السابقين إلا أن عمل الأصحاب عليهما " انتهى.
أقول: أما ما ذكره من أن مقتضى الروايات استحباب قضائه من وقت فوات الأداء إلى آخر السبت فإنه يعطي بظاهره أن الأخبار دلت على القضاء ليلة السبت أيضا مع أنه ليس كذلك، فإن المستفاد من صريحها تخصيص القضاء بما بعد الزوال إلى آخر النهار ويوم السبت، وحينئذ فما يشعر به كلامه من ادعاء القضاء ليلة السبت محل نظر، وقد صرح بذلك جملة من الأصحاب فاعترفوا بعد وجود النص على القضاء فيها، قال شيخنا المجلسي في البحار: " وظاهر الأكثر استحباب القضاء ليلة السبت أيضا والأخبار خالية عنه وإن أمكن أن يراد بيوم السبت ما يشتمل الليل لكن لا يمكن الاستدلال به، والأولوية ممنوعة لاحتمال اشتراط المماثلة " انتهى وإلى ذلك أشار أيضا في الذخيرة فقال: " وهل يلحق بما ذكر ليلة السبت؟ قيل نعم وهو خروج عن النصوص " وأما ما ذكره من قوله: " ويمكن المناقشة. الخ " ففيه أيضا أن الظاهر أن هذا من جملة المناقشات الواهية (أما أولا) - فلأن معاوية بن حكيم الذي في سند هذا الخبر وإن وثقه النجاشي إلا أن الكشي قد صرح بكونه فطحيا في موضعين أحدهما في ترجمته وثانيهما في ترجمة محمد بن الوليد عده مع جماعة من الفطحية وإن وصفهم بالعدالة فحديثه لا يخرج عن الموثق الذي لا يزال يعده في الضعيف، وترجيحه على عبد الله بن بكير والحسن بن علي بن فضال الذين قد ورد في حقهما من المدح ما هو مذكور في محله مما لا يخفى ما فيه، وفي سند هذا الخبر أيضا ذريح المحاربي وهو ليس بموثق والأخبار متعارضة في مدحه وذمه كما لا يخفى على من لاحظ كتب الرجال وإن كان لمدحه نوع رجحان، وبالجملة فإن ترجيحها على ما ذكره من الأخبار فضلا عما نقلناه ممنوع أتم المنع.
و (ثانيا) - أن كافة الأصحاب من أصحاب هذا الاصطلاح وغيرهم قد أعرضوا عن هذه الرواية كما اعترف به وهو أظهر ظاهر في سقوطها وإن سلمنا صحة سندها واعتباره