السنة " ورواه في الفقيه أيضا في باب غسل يوم الجمعة، ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران عن الصادق (عليه السلام) (1) " في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار؟ قال يقضيه في آخر النهار فإن لم يجد فليقضه يوم السبت " والمتبادر من القضاء هو فعل الشئ الموقت خارج وقته، واحتمال مجرد الفعل وإن أمكن إلا أن الظاهر بعده إذ الظاهر أن لفظ القضاء في الموضعين بمعنى واحد، واللازم من هذا الاحتمال جعل الأول بمعنى مجرد الفعل والثاني مع التخصيص بخارج الوقت ولا يخلو من منافرة، وبهذا الخبر استدل في المعتبر على ذلك بعد عبارته المتقدمة وهو مبني على ما ذكرناه، وبذلك يظهر أن ما ذكره بعض فضلاء متأخري المتأخرين - من أنه لولا الاجماع على الحكم لأمكن القول بامتداده إلى الليل لاطلاق اليوم في الروايات وجواز حمل الأمر في رواية زرارة على الأفضلية - بعيد عن ظاهر هذه الأخبار فإنها بضم بعضها إلى بعض ظاهرة الدلالة على الامتداد إلى الزوال خاصة وبها تقيد أخبار اليوم التي ادعى اطلاقها، نعم روى شيخنا المجلسي في البحار عن قرب الإسناد أنه روى فيه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) (2) قال: " كان أبي يغتسل الجمعة عند الزواج، وهو ظاهر في اغتساله آخر النهار لأنه معنى الرواح لغة، وقال شيخنا المشار إليه بعد نقل الخبر المذكور: " الرواح العشي أو من الزوال إلى الليل ذكره الفيروزآبادي " ولم يتعرض للجواب عن الخبر المذكور بشئ وهو مشكل.
وأما ما نقل عن الشيخ من أن غايته صلاة الجمعة فاستحسنه في المدارك قال : " وقال الشيخ في الخلاف يمتد إلى أن تصلى الجمعة. وهو حسن تمسكا بمقتضى الاطلاق، والتفاتا إلى أن ذلك محصل للغرض المطلوب من الغسل، وحملا للأمر بايقاعه قبل الزوال في الرواية السابقة على تأكد الاستحباب " انتهى.