الزوال أو في يوم السبت عمدا كان أو نسيانا لعذر أو لا لعذر، وظاهر الصدوق في الفقيه اشتراطه بالنسيان أو العذر قال: " ومن نسي الغسل أو فاته لعلة فليغتسل بعد العصر أو يوم السبت " ويدل على ما ذكره مرسلة حريز عن بعض أصحابنا عن الباقر (عليه السلام) (1) قال: " لا بد من غسل يوم الجمعة في السفر والحضر فمن نسي فليعد من الغد " ويدل على القول المشهور موثقة سماعة عن الصادق (عليه السلام) (2) " في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار؟ قال يقضيه في آخر النهار فإن لم يجد فليقضه يوم السبت " وموثقة ابن بكير عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: " سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة؟ قال يغتسل ما بينه وبين الليل فإن فاته اغتسل يوم السبت " وفي الفقه الرضوي (4) " وإن نسيت الغسل ثم ذكرت وقت العصر أو من الغد فاغتسل ثم قال (عليه السلام) بعد كلام في البين: وأفضل أوقاته قبل الزوال، إلى أن قال:
وإن فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت أو بعده من أيام الجمعة " وظاهره - كما ترى - جواز القضاء في أيام الأسبوع، فإن المراد بالجمعة هنا الأسبوع كما وقع الاطلاق بذلك في جملة من الأخبار، ولم أقف على من قال بذلك ولا على خبر غيره يدل عليه، وكيف كان فالظاهر هو القول المشهور.
وأما ما رواه ذريح عن الصادق (عليه السلام) (5) " في الرجل هل يقضي غسل الجمعة؟ قال لا " فإن الظاهر حمله على نفي الوجوب جمعا، قال في المدارك: بعد ذكر موثقتي سماعة وابن بكير دليلا للقول المشهور: " ومقتضى الروايات استحباب قضائه من وقت فوات الأداء إلى آخر السبت فلا وجه لاخلال المصنف بذلك. ويمكن المناقشة في هذا الحكم بضعف مستنده وبأنه معارض بما رواه في التهذيب عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن ذريح عن