أقول: أما أن وقته من طلوع الفجر فيدل عليه أن الغسل وقع مضافا إلى اليوم ولا ريب أن مبدأ اليوم هو طلوع الفجر شرعا ولغة وعرفا فلا يجزئ قبله، وما رواه في الكافي عن زرارة والفضيل في الحسن (1) قالا: " قلنا له أيجزئ إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟ فقال: نعم " ورواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب حريز ابن عبد الله عن الفضيل وزرارة عن الباقر (عليه السلام) مثله (2) وحينئذ فيندفع عنه غشاوة الاضمار وإن كان الاضمار مثل هذين العمدتين غير ضائر لأنه من المعلوم أنهما وأمثالهما لا يعتمدون على غير الإمام (عليه السلام) وفي الفقه الرضوي " ويجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر وكلما قرب من الزوال فهو أفضل " وفي رواية زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) (3) " إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة. الحديث " والظاهر أن الحكم اجماعي.
وأما أن آخر وقته الزوال فقال في المعتبر أن عليه اجماع الناس، وهو يؤذن بدعوى الاتفاق عليه من الخاصة والعامة، ويدل عليه حسنة زرارة عن الباقر (عليه السلام) (4) قال: " لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة، وقد تقدم إلى أن قال: وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال فإذا زالت فقم وعليك السكينة والوقار. الحديث " وقد تقدم في عبارة كتاب الفقه الرضوي " وأفضل أوقاته قبل الزوال " ويؤيده أيضا ما رواه الشيخ عن محمد بن عبد الله عن الصادق (عليه السلام) (5) قال: " كانت الأنصار تعمل في نواضحها وأموالها فإذا كان يوم الجمعة جاءوا فتأذى الناس بأرواح آباطهم وأجسادهم فأمرهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالغسل يوم الجمعة فجرت بذلك