الثياب ومس الطيب، فمن أتى بواحدة من هذه السنن نابت عنهن وهي الغسل، وأفضل أوقاته قبل الزوال ولا تدع في سفر ولا حضر، وإن كنت مسافرا وتخوفت عدم الماء يوم الجمعة اغتسل يوم الخميس فإن فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت أو بعده من أيام الجمعة، وإنما سن الغسل يوم الجمعة تتميما لما يلحق الطهور في سائر الأيام من النقصان " انتهى كلامه. وفي قوله (عليه السلام): " وإنما سن الغسل. الخ " إشارة إلى ما تضمنته رواية الحسن بن خالد المذكورة. ويؤيده أيضا الرخصة في تركه للنساء في السفر كما تقدم في صحيحة منصور بن حازم، إذ لا شئ من الأغسال بل الأفعال الواجبة كذلك بل ورد جواز تركها له في الحضر كما رواه الصدوق في الخصال عن جابر الجعفي عن الباقر (عليه السلام) (1) قال: " ليس على المرأة غسل الجمعة في السفر ويجوز لها تركه في الحضر " وهو أظهر ظاهر في الاستحباب.
هذا وعندي في اسناد القول بالوجوب إلى الصدوق في الفقيه بمجرد الكلام المتقدم نظر: (أما أولا) - فلما علم من عادة المتقدمين - كما صرح به أيضا غير واحد من أصحابنا المتأخرين - أنهم يعبرون غالبا بمتون الأخبار، والوجوب في الأخبار كما يحتمل المعنى المشهور كذلك يحتمل المعنى اللغوي أو تأكيد الاستحباب فعين ما يقال في الأخبار يقال في كلامهم، ولم يثبت كون الواجب عندهم حقيقة في المعنى المصطلح حتى يجب حمل كلامهم عليه، وعلى هذا يحمل أيضا كلام ثقة الاسلام في الكافي حيث عنون الباب بلفظ الوجوب.
(وأما ثانيا) - فلما ذكره في الفقيه (2) في الباب المذكور من قوله: " وروي أن الله تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة وأتم الوضوء بغسل يوم الجمعة " وهو مضمون رواية الحسين بن خالد المتقدمة الظاهرة كما عرفت في