في قرن غسل الأضحى والفطر فأجاب (عليه السلام) عن الجميع بأنه سنة، ومن المتفق عليه عند الخصم أن غسل العيدين مستحب فيكون غسل الجمعة أيضا كذلك وإلا لزم استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه أو المشترك في معنييه وهم لا يقولون به.
(الرابع) - ما نقله شيخنا المجلسي في البحار عن كتاب جمال الأسبوع لابن طاووس في حديث رواه فيه بسنده عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي (صلى الله عليه وآله) (1) " أنه قال لعلي (عليه السلام) في وصيته يا علي على الناس في كل يوم من سبعة أيام الغسل فاغتسل في كل جمعة، ولو أنك تشتري الماء بقوت يومك وتطويه فإنه ليس شئ من التطوع بأعظم منه " وهو صريح الدلالة كما ترى (الخامس) - رواية الحسين بن خالد الصيرفي (2) قالة " سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) كيف صار غسل الجمعة واجبا؟ فقال إن الله تبارك وتعالى أتم صلاة، الفريضة بصلاة النافلة وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة وأتم وضوء الفريضة بغسل الجمعة ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان " والتقريب فيها ظاهر من النظائر المذكورة، وحينئذ فالوجوب في صدر الرواية مراد به المعنى اللغوي.
ويؤيد ذلك عده في قرن المستحبات في جملة من الأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في صحيحة هشام بن الحكم (3): " ليتزين أحدكم يوم الجمعة يغتسل ويتطيب ويسرح لحيته ويلبس أنظف ثيابه " وكقول الباقر (عليه السلام) في صحيحة زرارة (4) " لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة وشم الطيب والبس صالح ثيابك. الحديث " وقول الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه (5) " وعليكم بالسنن يوم الجمعة وهي سبعة:
اتيان النساء وغسل الرأس واللحية بالخطمي وأخذ الشارب وتقليم الأظافير وتغيير