أبي حمزة - قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل العيدين أواجب هو؟ قال:
هو سنة. قلت فالجمعة؟ قال هو سنة " وروى المفيد (رحمه الله) في المقنعة مرسلا (1) قال:
" روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: غسل الجمعة والفطر سنة في السفر والحضر ".
إذا عرفت ذلك فاعلم أن من ذهب من أصحابنا إلى الوجوب أخذ بظاهر الأخبار الأولة وأجاب عن الأخبار الأخيرة بحمل السنة فيها على ما ثبت وجوبه بالسنة، قال شيخنا البهائي في الحبل المتين حيث اختار هذا القول: " وأنت خبير بأن الجمع بينها بحمل السنة على ما ثبت وجوبه بالسنة والفريضة على ما ثبت وجوبه بالكتاب غير بعيد، وهو اصطلاح الصدوق في الفقيه كما يشعر به قوله: " الغسل كله سنة ما خلا غسل الجنابة " وهذا الذي اصطلح عليه ليس من مخترعاته بل ورد في كثير من الأخبار عن أئمتنا (عليهم السلام) كما رواه في التهذيب عن الرضا (عليه السلام) (2) بطرق عديدة " أن الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة " قال الشيخ يريد أن فرضه عرف من جهة السنة لأن القرآن لا يدل على فرض غسل الميت، وكما رواه عن سعد بن أبي خلف (3) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الغسل في أربعة عشر موطنا واحد فريضة والباقي سنة " قال العلامة في المختلف: المراد بالسنة ما ثبت من جهة السنة لا من طريق القرآن.
والحاصل أن اطلاق السنة على ذلك المعنى غير عزيز وحمل السنة عليه ليس بأبعد من حمل الوجوب في قوله (عليه السلام): " الغسل واجب يوم الجمعة " وقوله (عليه السلام) " إنه واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر " على المبالغة في الاستحباب، ومنع كون الوجوب حقيقة شرعية في المعنى المصطلح عليه بين الفقهاء يأتي مثله في السنة، بهذا يظهر أن قول الصدوقين غير بعيد عن الصواب " انتهى. وأما من ذهب إلى القول