حريز " فليغتسل " وهو أمر والأصل فيه الوجوب، وقوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم التي في كتب الصدوق " فعليك أن تغتسل " وظهوره في الوجوب لا ينكر، وقوله (عليه السلام) فيها برواية الشيخ " فاغتسل " والأمر فيه كما في الأول وأما ما ذكره من حديث " من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته " فإنما هو بمعنى الكيفية التي عليها الصلاة مما هو داخل في حقيقتها لا باعتبار ما كان خارجا عنها، وأما حديث سعد المشار إليه - وهو ما قدمه من حديث سعد بن أبي خلف عن الصادق (عليه السلام) (1) " أن الأغسال أربعة عشر واحد فريضة والباقي سنة " - ففيه أن لفظ السنة لا ظهور له في الاستحباب لاستعماله فيما وجب بالسنة كما لا يخفى على من له أنس بالأخبار، على أنه متى أريد به هنا الاستحباب فلا بد من تقييده البتة لظهور وجوب جملة من الأغسال اتفاقا، والحق أن المراد بالسنة ما هو أعم من المعنيين المذكورين وإن منع استعماله كذلك أصحاب الأصول لتصريحهم بعدم جواز استعمال اللفظ في معنييه اشتراكا أو حقيقة ومجازا إلا أن ما منعوه موجود في الأخبار كثيرا كهذا الموضع وغيره. وأما ما تمسك به الفاضل الخراساني في الذخيرة من عدم دلالة الأمر في أخبارنا على الوجوب فقد عرفت فساده فيما تقدم.
وأما ما ذكره جملة من الأصحاب في هذا المقام - من أن ظاهر أخبار المسألة الاختصاص بالقمر حتى لجأ بعضهم في الاستدلال على الشمس إلى عدم القائل بالفصل فينسحب الحكم فيها - ففيه أن ذلك وإن لم يذكر في هذه الأخبار المشهورة لكنه مذكور في الفقه الرضوي الذي قد عرفت وستعرف أنه معتمد المتقدمين حيث قال (عليه السلام) (2): " وإن انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك أن تصليها إذا علمت، فإن تركتها متعمدا حتى تصبح فاغتسل وصل وإن لم يحترق القرص فاقضها