القدمين وموضع الشراك من القدمين وعلى الركبتين والراحتين والجبهة واللبة " وفي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري عن الصادق (عليه السلام) (1) قال:
" لا تجعل في مسامع الميت حنوطا " وفي صحيحة عبد الله بن سنان (2) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) كيف أصنع بالحنوط؟ قال: تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه " وفي رواية زرارة عن الباقر والصادق (عليهما السلام) (3) قال:
" إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه، وقال: حنوط الرجل والمرأة سواء " وفي الفقه الرضوي (4) " فإذا فرغت من كفنه حنطته بوزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور، وتبدأ بجبهته وتمسح مفاصله كلها به وتلقي ما بقي منه على صدره وفي وسط راحتيه، ولا تجعل في فمه ولا منخره ولا في عينيه ولا في مسامعه ولا على وجهه قطنا ولا كافورا، فإن لم تقدر على هذا المقدار فأربعة دراهم، فإن لم تقدر فمثقال لا أقل من ذلك لمن وجده ".
أقول: المشهور بين الأصحاب هو الجمع بين هذه الروايات فيما اختلفت فيه بحمل أخبار النهي على الكراهة، والشيخ جمع بينها بحمل " في " الدالة على الوضع في سمعه وبصره وفيه على معنى " على " كما في قوله تعالى: " ولأصلبنكم في جذوع النخل " (5) ومرجعه إلى حمل أخبار النهي على النهي من إدخاله فيها وحمل أخبار الجواز على جعله فوقها. والأظهر - كما صرح به جملة من متأخري أصحابنا - هو حمل الروايات الدالة على استحبابه في هذه المواضع على التقية لشهرة الاستحباب عند العامة.
بقي الكلام في بعض المواضع الزائد على المساجد السبعة مما لم يدل على النهي عنه دليل مثل مفاصله ووسط راحتيه ورأسه ولحيته وصدره وعنقه واللبة وهي النحر وموضع