وقال قوم من المخالفين على عاقلته.
إذا ذكرت عند الحاكم امرأة بسوء، فأرسل إليها فأجهضت، أي أسقطت ما في بطنها فزعا منه، فخرج الجنين ميتا، فعلى الحاكم الضمان، لما روي (1) من قصة المجهضة، وأين يكون على ما مضى، وقلنا إن ما أخطأت فيه الحكام فعلى بيت المال هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في مبسوطه (2).
والذي يقتضيه أصول مذهبنا أن دية الجنين على عاقلة الإمام والحاكم، لأن هذا بعينه قتل الخطأ المحض، وهو أن يكون، غير عامد في قصده (3)، فكذلك هذا، لأنه لم يقصد الجنين بفعل، ولا قصد قتله، وإنما قصد شيئا آخر، وهي أمه، فإذا تقرر ذلك فالدية على عاقلته، والكفارة في ماله.
والمسألة منصوصة لنا، قد وردت في أخبارنا، وفتوى أمير المؤمنين عليه السلام لعمر بن الخطاب، في قصة المجهضة، معلومة شايعة عندنا وعند المخالفين، قد أوردها شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان الحارثي رضي الله عنه في كتابه الإرشاد، في قضايا أمير المؤمنين عليه السلام في إمرة عمر الخطاب، بحضور جماعة من الصحابة، فسألهم عمر عن ذلك، فأخطأوا وأمير المؤمنين جالس فقال له عمر، ما عندك في هذا يا أبا الحسن، فتنصل من الجواب، فعزم عليه، فقال له إن كان القوم قد قاربوك، فقد غشوك، وإن كانوا ارتاؤا، فقد قصروا، الدية، على عاقلتك، لأن قتل الصبي خطأ، تعلق بك فقال أنت والله نصحتني من بينهم، والله لا تبرح حتى تجري الدية علي بني عدي، ففعل ذلك أمير المؤمنين عليه السلام (4) وإنما نظر (5) شيخنا ما ذكره المخالفون، فقد اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا.
قال شيخنا أبو جعفر في كتاب الأشربة من الجزء السادس من مبسوطه، الختان