لرجل آخر: زنيت بشئ من الحيوان، أو يا لوطي بحمار.
وقال أبو الصلاح: لو قال له أتيت بهيمة أو قال للمرأة: يا سحاقة وجب التعزير (1). وهو الأقرب، لأصالة البراءة.
مسألة: قال أبو الصلاح: التعزير لما يناسب القذف من التعريض والنبز والتلقب من ثلاثة أسواط إلى تسعة وسبعين، ولما عدا ذلك من ثلاثة إلى تسعة وتسعين (2).
وقال ابن حمزة: الحد في القذف ثمانون، والتعزير ما بين العشرة إلى العشرين (3).
والوجه ما قاله الشيخ - رحمه الله -: من أن تعزير كل صنف من موجبات الحد أقل من حد ذلك (4) الصنف، لورود النص (5) بأنه لا يبلغ بالتعزير الحد.
مسألة: قال الشيخ: ومن قال لولد الزنا الذي أقيم على أمه الحد بالزنا: يا ولد الزنا أو زنت بك أمك لم يكن عليه الحد تاما وكان عليه التعزير، فإن كانت أمه قد تابت وأظهرت التوبة كان عليه الحد تاما (6)، وأطلق. وتبعه ابن البراج (7).
وقال ابن الجنيد، وكذلك أي: يجب عليه الحد لكل نكاح دارئ فيه الحد، أو للقيط، أو لابن المحدودة إذا جاءت تائبة، أو مقرة فأقيم عليها الحد.
وهو جيد، لأن إقرارها واعترافها وإقامة الحد عليها بسببه توبة منها وندم، فالحق بالتائبة، ولا منافاة في الحقيقة، ولا خلاف بين الكلامين.