ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله، وترك قوله: إن عليا - إلى قوله -: عمرة (1).
(14719) 19 - وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير، عن بريد ويونس بن ظبيان قالا: سألنا أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يخرج (1) في رجب أو في شهر رمضان حتى إذا كان أوان الحج أتى متمتعا، قال: لا بأس بذلك.
(14720) 20 - وعنه، عن محمد بن سهل، عن أبيه سهل، عن إسحاق بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المعتمر (1) بمكة، يجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى، فقال: يتمتع أحب إلى وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين.
(14721) 21 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين - يعني: ابن سعيد -، عن القاسم بن محمد، عن عبد الصمد بن بشير قال: قال لي عطية: قلت لأبي عبد الله عليه السلام) (1): افرد الحج، جعلت فداك سنة؟ فقال لي: لو حججت ألفا وألفا لتمتعت فلا تفرد.
(14722) 22 - وباسناده عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما دخلت قط إلا متمتعا، إلا في هذه السنة فإني والله ما أفرغ من السعي حتى تتقلقل أضراسي، والذي صنعتم أفضل.