قال الحافظ عبد العظيم: وللعلماء في هذا الحديث تأويلان: أحدهما أنه يعطيه ما يجوز به ويكفيه في يوم وليلة إذا اجتاز به، وثلاثة أيام إذا قصده، والثاني يعطيه ما يكفيه يوما وليلة ويستقبلهما بعد ضيافته.
وروى الإمام أحمد والبزار وأبو يعلى مرفوعا:
" " للضيف على من نزل به من الحق ثلاث فما زاد فهو صدقة، وعلى الضيف أن يرتحل لا يؤثم أهل المنزل " ".
وروى الإمام أحمد ورواته ثقات والحاكم مرفوعا:
" " أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر قراه، ولا حرج عليه " ".
وفي رواية لأبى داود وابن ماجة: " " ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين إن شاء قضى وإن شاء ترك " ".
وفي رواية لأبى داود والحاكم وقال صحيح الإسناد مرفوعا:
" " أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما، فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ قرى ليلته من زرعه وماله " ".
وفي رواية للطبراني مرفوعا: " " الضيافة ثلاثة أيام حق لازم، فما كان بعد ذلك فهو صدقة " ".
وروى الإمام أحمد مرفوعا: " " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه قالها ثلاثا، قال رجل: يا رسول الله وما كرامته؟ قال ثلاثة أيام، فما زاد بعد ذلك فهو صدقة " ".
وروى الأصبهاني مرفوعا: " " الملائكة تصلى على أحدكم ما دامت مائدته موضوعة " ".
وفي رواية لابن ماجة وابن أبي الدنيا مرفوعا: